كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)
2065/ 26426 - "لا يَقْدِرُ رَجُلٌ عَلَى حَرَامٍ ثُمَّ يَدَعُهُ لَيسَ بِهِ إِلا مَخَافَةُ الله، إِلا أبْدَلَهُ اللهُ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا قَبْلَ الآخِرةِ مَا هُوَ خَيرٌ لَهُ مِنْ ذَلكَ".
ابن جرير عن قتادة مرسلًا (¬1).
2066/ 26427 - "لا يُقَدِّسُ اللهُ أمَّةً قَادَتْهُم امْرَأَةٌ".
طب عن أبي بكرة (¬2).
2067/ 26428 - "لا يَقرَأ الْجُنُبُ وَلا الْحَائِضُ شَيئًا مِنَ الْقُرآنِ".
حم، ت، هـ، ق في المعرفة وضعّفه، وابن جرير عن ابن عمر (¬3).
¬__________
= من طريق آخر عن إسرائيل، عن جابر الجعفي، عن الشعبي. قال عليّ: من السنة أن لا يقتل حر بعبده. فتعقبه الذهبي فقال: فيه إرسال. وجابر واهٍ. اهـ. ورواه الدارقطني أيضًا عن ابن عباس وقال: جويبر متروك، والضحاك ضعيف.
(¬1) الحديث أورده الإمام السيوطي في (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) ج 4 ص 182 سورة الإسراء، بلفظ: وأخرج عبد بن حميد، ابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن قتادة - رضي الله عنه - في قوله: "ذلك خير وأحسن تأويلا" أي خير ثوابا وعاقبة، وأخبرنا أن ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يقول: يا معشر الموالى إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم: هذا المكيال، وهذا الميزان، قال: وذكر لنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: "لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله، إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك" [ص 285 ج 5 طبعة بيروت - دار الفكر].
والحديث في كنز العمال ج 15 ص 787 حديث رقم 43113 (الباب الأول في المواعظ والترغيبات) بلفظ: "لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه ليس به إلا مخافة الله، إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك" وعزاه إلى ابن جرير عن قتادة مرسلًا.
(¬2) الحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ج 5 ص 209 كتاب (الخلافة) باب: ملك النساء، بلفظ: عن عبد الله بن الهجنع قال: لما قدمت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أتينا أبا بكرة، فقلنا: هذه عائشة، كنت تقول عائشة عائشة. هي ذي عائشة قد جاءت، فاخرج معنا، فقال: إني ذكرت حديثًا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر بلقيس صاحبة سبأ فقال: "لا يقدس الله أمة قادتهم امرأة".
قلت: لأبي بكرة حديث في الصحيح غير هذا، رواه الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم.
وانظر البخاري في كتاب (الفتن) ج 8 باب 8 بلفظ: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
(¬3) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (الطهارة) باب: في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن ج 1 ص 117 حديث رقم 1 بلفظ: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، نا داود بن رشيد، نا إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن". =