كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)
2172/ 26533 - "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ المَاءِ، وَلَا يُمْنَعُ نَقعُ البِئرِ".
هـ، ك، ق عن عائشة (¬1).
¬__________
= والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الأحكام) باب: الرجل يضع خشبة على جدار داره، ج 2 ص 783 حديث رقم 2336 بنفس السند السابق وقال: إن أخوين من بنى المغيرة أعتق أحدهما أن لا يغرز خشبا في جداره، فأقبل مجمع بن يزيد ورجال كثير من الأنصار فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره".
قال في الزوائد: في إسناده هشام بن يحيى بن العاص المخزومي ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الذهبي: مختلف فيه، وعكرمة بن سلمة لم أر من تكلم فيه لا بتجريح ولا توثيق، وقال: ليس لمجمع هذا عند المصنف، ولا بقية الكتب سوى هذا الحديث.
والحديث أخرجه الطبراني في الكبير في (ترجمة من اسمه مجمع- مجمع بن جارية الأنصاري) ج 19 ص 447 حديث رقم 1087 بلفظ: حدثنا بكر بن أحمد بن مقبل، ثنا عبد الله بن إسحاق الجوهرى، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة بن أبي ربيعة أخبره أن أخوين من بنى المغيرة حلف أحدهما بالعتق على صاحبه أن لا يدعه يضع خشبة في جداره، فلقيا مجمع بن يزيد ورجالًا من الأنصار، فقالوا: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع جار جاره أن يضع خشبة في جداره".
ومعنى (أعتق أحدهما): حلف بالعتق على ألا يغرز لآخر خشبًا في جداره، اهـ: التعليق على حديث رقم 2336 من سنن ابن ماجه ج 2 ص 783.
(¬1) الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب (الرهون) باب: النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ ج 2 ص 828 حديث رقم 2479 بلفظ: حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا عَبدةُ بن سليمان، عن حارثة، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر".
في الزوائد: في إسناده حارثة بن أبي الرجال، ضعفه أحمد وغيره، ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق وهو مدلس.
وقال محققه: (نقع البئر) أي: فضل مائها؛ لأنه ينقطع به العطش، أي: يروى، يقال: شرب حتى نقع، أي: رَوى، والنقع: الماء الناقع، وهو المجتمع اهـ.
والحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 6 ص 153 في كتاب (إحياء الموات) باب: ما جاء في النهي عن منع فضل الماء، بلفظ: وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ أبو عمرو بن السماك، ثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود المناوي، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يمنع فضل الماء، ولا نقع البئر" حارثة هذا ضعيف.
والحديث في المستدرك للحاكم ج 20 ص 61 في كتاب (البيوع) باب: النهي عن بيع فضل الماء، بلفظ: حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحزبى، ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال قال: سمعت أبي يحدث عن أمه عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: =