كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)

2173/ 26534 - "لَا يَمْنَعُ أحَدُكُمْ أخَاهُ مِرْفَقًا يَضَعُهُ عَلَى جِدَارِهِ".
حم عن ابن عباس (¬1).
2174/ 26535 - "لَا يُمْسِكَنَّ النَّاسُ عَلَيَّ بِشَيءٍ، وَإِنِّي لَا أحِلُّ لَهُمْ إلا مَا أَحَلَّ الله لَهُمْ، وَلَا أُحَرِّمُ عَلَيهِمْ إلا مَا حَرَّمَ الله".
الشافعي ق في المعرفة عن طاووس مرسلًا (¬2).
2175/ 26536 - "لَا يَمسُّ رَجُلٌ امْرَأةٌ حبلَى حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَلَا غَيرَ ذَاتِ حَمْل حَتَّى تَحيضَ حَيضَةٌ".
ق عن عامر مرسلًا (¬3).
¬__________
= "لا يمنع نقع البير وهو الرهو" قال: عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: أن الرهو أن تكون البير بين شركاء فيها الماء ويكون للرجل فيها فضل فلا يمنع صاحبه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: "إنما اتفقا من هذا الباب على حديث الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".
وقال الذهبي: صحيح.
و(ترجمة حارثة بن محمد) حارثة بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن المدني، له عن جدته عمرة، وعن أبيه، وعنه أبو معاوية وأبو أسامة، ضعفه أحمد بن معين، وقال النسائي: متروك، وقال البخاري: منكر الحديث: انظر ميزان الاعتدال ج 1 ص 445 ترجمة رقم 1659.
(¬1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند ابن عباس - رضي الله عنه -) ج 1 ص 255 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود عن عكرمة، عن ابن عباس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع أحدكم أخاه مرفقه أن يضعه على جداره".
وانظر الحديث السابق بلفظ: "لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره".
(¬2) الحديث في مسند الإمام الشافعي من كتاب (صفة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - والولاء الصغير وخطأ الطبيب وغيره) ص 332 قال: أخبرنا ابن عيينة بإسناده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فذكره.
والحديث في كنز العمال، في الباب الثاني في (الاعتصام بالكناب والسنة) ج 1 حديث رقم 990 بلفظ: "لا يُمسكنَّ الناسُ على شيئًا، وإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله، ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله" الشافعي ق في المعرفة: عن طاووس مرسلًا.
(¬3) الحديث في السنن الكبرى للبيهقي ج 5 ص 329 في كتاب (البيوع) باب: الاستبراء في البيع، بلفظ: وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، أنا زكريا بن أبي زائدة، قال: سئل عامر عن رجل اشترى جارية أبقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ فقال: أصاب المسلمون سبايا يوم أوطاس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمس رجل امرأة حُبلَى حتى تضع حملها، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة".
وهذا المرسل شاهد لما تقدم (وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال: تستبرأ الأمَةُ إذا استبرئت بحيضة).

الصفحة 172