كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)
2190/ 26551 - "لَا يَمْنَعَنَّكُمْ أذَانُ بِلالٍ مِنَ السُّحُورِ؛ فَإِنَّ في بَصَرِهِ شَيئًا".
حم، ز، والطحاوي عن أنس (¬1).
2191/ 26552 - "لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يشْهدُ أَنْ لَا إِلَه إلا الله، وأنِّي رسُولُ الله -يرجعُ ذلِكَ إِلَى قَلبٍ مؤمِنٍ- إلا دَخَلَ الجنَّة".
مسدد، طب عن معاذ (¬2).
2192/ 26553 - "لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَيَلجَ النَّارَ إِلا تَحِلَّةَ القَسَم".
حب عن أبي هريرة (¬3).
2193/ 26554 - "لَا يَمُوتُ لإحْدَاكُنَّ ثَلاثَةٌ مِنَ الوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ إلا دَخَلَتِ الجَنَّةَ، قالت امرأةٌ: واثنان؟ قَال: واثنان".
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك) ج 3 ص 140 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن بشر، ثنا سعيد عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعنكم أذان بلال من السحور، فإن في بصره شيئًا".
وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد في كتاب (الصيام) باب: ما جاء في السحور، ج 3 ص 153 وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى أيضًا.
وانظر مصنف ابن أبي شيبة كتاب (الصيام) باب: من كان يستحب تأخير السحور ج 3 ص 9.
(¬2) الحديث في كنز العمال كتاب (الإيمان) باب: فضل الشهادتين من الإكمال ج 1 ص 64 رقم 230 بلفظ: "لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأنِّي رسول الله -يرجع ذلك إلى قلب المؤمن- إلا دخل الجنة" وعزاه إلى مسدد عن معاذ.
(¬3) الحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان في كتاب (الجنائز) وما يتعلق بها مقدما ومؤخرا" باب: تحريم النار في القيامة على من مات له ثلاثة من الولد ج 4 ص 260 رقم 2931 بلفظ: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النارُ إلا تَحلةَ القسم".
والحديث في صحيح مسلم في كتاب (البر والصلة) باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه ج 4 ص 2028 رقم 2632 بلفظ: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم".
وانظر سنن النسائي كتاب (الجنائز) باب: من يتوفى له ثلاثة ج 4 ص 25.
قال محقق مسلم (محمد فؤاد عبد الباقي): قال العلماء: تحلة القسم: ما ينحل به القسم وهو اليمين: قال ابن قتيبة: معناه: تقليل مدة ورودها، قال: وتحلة القسم تستعمل في هذا في كلام العرب.