كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)

2208/ 26569 - "لَا يَنْبَغِي هَذا لِلمتقِينَ".
حم، خ، م، ن عن عقبة بن عامر، قال: أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير فلبسه ثم نزعه وقال: فذكره (¬1).
¬__________
= يحدث عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى".
وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (الأنبياء) باب: قول الله -تعالى-: (وإن يونس لمن المرسلين) ج 4 ص 194 ط الشعب.
وأخرجه من طريق سعد بن إبراهيم قال: سمعت حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى".
وحديث ابن مسعود: أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند عبد الله بن مسعود) ج 1 ص 473 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا وكيع قال: قال سفيان: قال الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى".
وأخرجه البخاري في صحيحه في (تفسير سورة النساء) باب: (إنا أوحينا إليك) إلى قوله: (ويونس وهارون وسليمان) ج 6 ص 62 أخرجه من طريق أبي وائل، عن عبد الله، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما ينبغي لأحد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى".
وقال ذلك - صلى الله عليه وسلم - تواضعا منه، وإلا فهو خير ولد آدم على الأطلاق قال - صلى الله عليه وسلم -: "أنا سيد ولد آدم ولا فخر".
(¬1) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (من حديث عقبة بن عامر الجهني) ج 4 ص 149 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا حجاج، وهاشم قال: ثنا ليث، حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر أنه قال: أهدى التي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا عنيفًا شديدًا كالكاره له ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".
وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب (اللباس) باب: القباء وفرُّوج حرير، وهو القباء، ويقال: هو الذي له شق من خلفه، ج 7 ص 186 ط الشعب، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أنه قال: أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فَروج حرير فلبسه، ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا، كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب (اللباس والزينة) باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء. إلخ ج 3 ص 1646 رقم 2075 قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، أنه قال: أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرُّوجُ حرير، فلبسه ثم صلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعًا شديدًا، كالكاره له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقين".
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب (المساجد) باب: الصلاة في الحرير، ج 2 ص 72 رقم 770 ط دار البشائر الإسلامية، بيروت، بلفظ: أخبرنا قتيبة وعيسى بن حماد زغبة، عن الليث، عن يزيد بن أبي =

الصفحة 190