كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)

2257/ 26618 - "لَا يَنْفَعُهُ إِنْ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّين".
م عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله: ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم، ويُطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال: فذكره (¬1).
¬__________
= والحديث أخرجه الدارمي في سننه في كتاب (المناسك) باب: في تزويج المحرم، ج 1 ص 368 رقم 1830 قال: حدثنا سليفان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن نبيه بن وهب: أن رجلًا من قريش خطب إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم، فقال أبان: ألا أراه عراقيا جافيا؟ ! "إن المحرم لا ينكح ولا ينكح" أخبرنا بذلك عثمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: سئل أبو محمد: تقول بهذا؟ قال: نعم.
والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (النكاح) باب: تحريم نكاح المحرم وكراهية خطبته ج 9 ص 193 بشرح النووي طبع المطبعة المصرية.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب: أن عمر بن عبيد الله أراد أن يزوج طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير، فأرسل إلى أبان بن عثمان يحضر ذلك وهو أمير الحج، فقال أبان: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم ولا ينكح، ولا يخطب".
والحديث أخرجه أبو داود في سننه في كتاب (المناسك) ج 2 ص 421، 422 باب: المحرم يتزوج رقم 1841 قال: حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نبيه بن وهب - أخي بنى عبد الدار - أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان بن عفان يسأله وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان: إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة، فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت أبي عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم ولا ينكح".
والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه في كتاب (النكاح) باب: المحرم يزوج، ج 1 ص 632 حديث رقم 1966 قال: حدثنا محمد بن الصباح، ثنا عبد الله بن رجاء المكي، عن مالك بن أَنس، عن نفنع، عن نبيه بن وهب، عن أبان بن عثمان بن عفان، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المحرم لا ينكح ولا يخطب".
والحديث في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسى في كتاب (النكاح) باب: حرمة المناكحة - ذكر الزجر عن أن يخطب المرء النساء وهو محرم، ج 6 ص 168، 169 حديث رقم 4111 بلفظ: أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان قال: أخبرنا أحمد بن بكار، عن مالك، عن نافع -مولى ابن عمر - عن نبيه بن وهب، أحد بنى عبد الدار - أنه أخبره أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان وأبان يومئذ أمير الحاج، وهما محرمان، إني أردت أن أنكح طلحة بن عمر ابنة شيبة بن جبير، فأردت أن تحضر ذلك، فأنكر ذلك عليه أبان بن عثمان قال: سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح المحرم ولا يخطب ولا ينكح".
(¬1) الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب (الإيمان) باب: الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل، ج 1 ص 196 رقم 365/ 214 قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: قلت: قلت: يا رسول الله: ابن جدعان =

الصفحة 215