كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)
1847/ 26208 - "لا يَزالُ أحَدُكُم فِي صَلاةٍ ما انْتَظَرَ الصَّلاة".
قط في الأفراد عن أبي هريرة (¬1).
1848/ 26209 - "لا يَزالُ الرجالُ بخَير مَا لَمْ يُطيعُوا النِّسَاءَ".
قط في الأفراد عن سهل بن سعد (¬2).
1849/ 26210 - "لا يَزالُ أرْبَعُونَ رَجُلًا منْ أُمَّتِي قُلُوبُهُم عَلَى قَلبِ إِبرَاهِيمَ، يَدْفَعُ اللهُ بِهِم عَنْ أهْلِ الأرْضِ فَيُقَال لَهُم الأبْدَالُ، إِنَّهَمْ لَمْ يُدْرِكُوهَا بِصَلاةٍ وَلا بِصَوْمٍ، ولا صَدَقَةٍ، قَالُوا يَا رسُولَ اللهِ: فَيمَ أدْرَكُوها؟ قَال: بالسَّخَاء والنَّصيحَة للمسْلمينَ".
طب عن ابن مسعود (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في كنز العمال، ج 7 ص 324 ط حلب، في كتاب (الصلاة) انتظار الصلاة من الإكمال، برقم 19082 بلفظ المصنف، وزاد: "لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا انتظار الصلاة" للدارقطنى في الأفراد عن أبي هريرة.
وقد روى الحديث في الصحيحين وغيرهما بمعناه وبألفاظ مختلفة عن أبي هريرة.
انظر تعليقنا على الحديث الأسبق برقم 1839 وكذا رقم 1844.
(¬2) الحديث لم نعثر عليه، ولكن يؤيد ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب (المغازي) باب: كتاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كسرى وقيصر 8/ 126 ط الرياض برقم 4425 عن أبي بكرة: لما بلغ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
وروى ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 272 ط السلفية، في كتاب (النكاح) باب: في طاعة النساء: عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "طاعة المرأة ندامة".
وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "طاعة النساء ندامة".
وقال: هذان حديثان لا يصحان، وعلل ذلك بأن في الأول عنبسة وليس بشيء، وأنه صاحب أشياء موضوعة لا يجوز الاحتجاج به كما قال ابن حبان.
وفي الثاني محمد بن سليمان، قال العقيلي: يحدث عن هشام بواطيل لا أصل لها منها هذا الحديث. وقال السيوطي في اللآلئ 2/ 95 ط الأدبية، في كتاب (النكاح) تعليقا على تعقيب العقيلي على حديث عائشة، قلت: أخرجه أبو علي الحداد في معجمه.
وأخرجه ابن النجار في تاريخه، ومن شواهده ما أخرجه الطبراني والحاكم وصححه من طريق بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "هلكت الرجال حين أطاعت النساء" وأخرج العسكري في الأمثال عن عمر قال: "خالفوا النساء؛ فإن في خلافهن البركة".
(¬3) الحديث رواه الطبراني في الكبير، ج 10 ص 224 ط العراق (في مسند عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -) برقم 10390 بلفظ: حدثنا أحمد بن داود المكي، ثنا ثابت بن عياش الأحدب، ثنا أبو رجاء الكلبى، =