كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)

طس عن أبي سعيد (¬1).
1883/ 26244 - "لا يُزَوِّجُ المُحْرِمُ ولا يَتَزَوَّجُ".
قط عن أنس (¬2).
1884/ 26245 - "لا يزيدُ في العُمُرِ إلا البِرُّ، ولا يردُّ القدرَ إلا الدعاءُ، وإن الرجُل ليُحْرَمُ الرزقَ بالذنبِ يصيبُه".
هـ. والحكيم عن ثوبان (¬3).
1885/ 26246 - "لا يزيدُ الرجلُ على بيعِ أخيه، ولا يخطبُ على خِطبَته".
ط عن سمرة (¬4).
¬__________
(¬1) الحديث في مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن" ج 1 ص 100 بلفظ: وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزنى الزانى حين يزنى وهو ومؤمن: ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن " قلنا: يا رسول الله كيف يكون ذلك؟ قال: "يخرج الإيمان منه فإن تاب رجع إليه".
ورواه الطبراني في الأوسط والبزار، وفي إسناد الطبراني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وثقه العجلي، وضعفه أحمد وغيره لسوء حفظه.
(¬2) الحديث في سنن الدارقطني كتاب (النكاح) في باب: المهر، ج 3 ص 261 برقم 61 بلفظ: نا محمد بن علي بن حبيس، نا أحمد بن القاسم بن مساور، نا القواريرى، نا محمد بن دينار الطاحى، عن أبان، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يتزوج المحرم ولا يزوج".
قال المحقق: الحديث فيه محمد بن دينار الطاحي -بمهملة- قال النسائي وأبو زرعة: لا بأس به. واختلف كلام ابن معين فيه.
(¬3) الحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 1334 برقم 4022 في كتاب (الفتن) في باب: العقوبات، بلفظ: حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع عن سفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن أبي الجعد، عن ثوبان، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه" في الزوائد إسناده حسن.
والحديث في نوادر الأصول ص 325 في (الأصل المائتين والخمسين في بر الوالدين) بلفظ: عن ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب الذي يصيبه".
(¬4) الحديث في مسند الطيالسي ج 4 ص 123 (مسند سمرة بن جندب) برقم 912 بلفظ: (حدثنا) أبو داود قال: حدثنا عمران، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يزيد الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبته".

الصفحة 46