كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)
1916/ 26277 - "لا يَسْكُن مَكَّةَ سَافِكُ دَمٍ، وَلا مَشَّاءٌ بِنَمِيمَةٍ".
أبو نعيم عن جابر (¬1).
1918/ 26279 - "لا يَسُمِ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ الْمُسْلِمِ".
ق [عن أبي هريرة] (*) (¬2).
1918/ 26279 - "لا يَسْمَعُ النِّدَاءَ فِي مَسْجِدى هَذَا أَحَدٌ، ثُمَّ يَخْرجُ مِنْهُ إِلا لِحَاجَةٍ، ثُمَّ لا يَرْجعُ إِلَيهِ إلا مُنَافِقٌ".
طس، وأبو الشيخ في الأذان عن أبي هريرة (¬3).
1919/ 26280 - "لا يُسْمَعُ القُرْآنُ مِنْ رَجُلٍ أَشْهَى مِنْهُ مِمَّنْ يَخشَى اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ-".
ابن المبارك عن طاووس مرسلًا، أبو نصر السجزى في الإبانة عن طاوس عن أبي هريرة (¬4).
¬__________
(¬1) الحديث في كنز العمال ج 12 حديث رقم 34697 الإكمال- بلفظ: "لا يسكن مكة سافك دم ولا مشاء بنميمة" وعزاه لأبي نعيم: عن جابر.
(*) ما بين القوسين المعكوفين ساقط من الأصل، وأثبتناه من السنن الكبرى للبيهقي.
(¬2) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج 5 ص 345 كتاب (البيوع) باب: لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، بلفظ: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى، وأبو عبد الرحمن السلمي قالا: أنا أبو بكر أحمد بن إسحاق، أنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا حفص بن عمر، وسليمان بن حرب قالا: ثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة عنهما (ورواه) إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يسم المسلم على سوم المسلم".
و(السوم) هو البيع، والمعنى: لا يبيع السلم على بيع أخيه.
(¬3) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الصلاة) باب: فيمن خرج من المسجد بعد الأذان ج 2 ص 5 بلفظ: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يسمع النداء في مسجدى هذا ثم يخرج منه إلا لحاجة ثم لا يرجع إليه إلا منافق".
قال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح. اهـ: مجمع.
(¬4) الحديث في كنز العمال في (آداب التلاوة) من الإكمال ج 1 ص 610 حديث رقم 2802 ذكر الحديث بلفظه. وعزاه إلى ابن المبارك: عن طاوس مرسلًا، وأبي نصر السجزى في الإبانة: عن طاوس: عن أبي هريرة.