كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)

1940/ 26301 - "لا يَصْحَبنِّي شَيْءٌ مَلعُونٌ".
حم عن عائشة (¬1).
1941/ 26302 - "لا يُصْلِحُ شَيءٌ الْقَتْلَ إِلا فِي ثَلاثٍ: رَجُلٍ يَقْتُلُ فَيُقْتَلُ بِهِ، وَرَجُلٍ يَكْفُرُ بَعْدَ إِسْلامِهِ، وَرَجُلٍ أَصَابَ حَدًا بَعْدَ إحْصَانِهِ فَيُرْجَمُ".
كر عن عائشة (¬2).
1942/ 26303 - "لا يَصْلُحُ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ بِصَاعَينِ، وَلا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَين، وَالدِّرْهَم بِالدِّرْهَمِ، وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، لا فَضْلَ بَينَهُمَا إِلا وَزْنًا".
هـ عن أبي سعيد (¬3).
¬__________
= كما جاء في الجزء الأول من النهاية أيضًا (في مادة: جلل) -بالجيم- ص 288، 289 - قال: وفيه حديث ابن عمر - رضي الله عنه - قال له رجل: إني أريد أن أصحبك. قال: "لا تصحبنى على جلال" وقد تكرر ذكرها في الحديث، فأما أكل الجلالة فحلال إن لم يظهر النتن في لحمه- اهـ.
وأبو رائطة بن كرامة المذحجى ترجمته في أسد الغابة 5869.
(¬1) الحديث في مسند الإمام أحمد (مسند عائشة) ج 6 ص 72 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا عارم، ثنا سعيد بن زيد، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن عائشة أنها كانت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر، فلعنت بعيرا لها، فأمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرد، وقال: "لا يصحبنى شيء ملعون".
(¬2) الحديث في كنز العمال ج 1 ص 90 كتاب (الإيمان) الفصل الرابع في أحكام الإيمان والإسلام: الإقرار بالشهادتين، من الإكمال برقم 385 بلفظ: "لا يصلح القتل إلا في ثلاث: رجل يقتل فيقتل به، ورجل يكفر بعد إسلامه، ورجل أصاب حدا بعد إحصانه فيرجم" وعزاه لابن عساكر، ومسلم: عن عائشة.
وانظر الأحاديث الكثيرة التي في الصحاح، منها ما رواه أبو داود والترمذي عن عائشة بلفظ: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنِّي رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه، ورجل خرج محاربا لله ورسوله؛ فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يقتل نفسا فيقتل بها".
(¬3) الحديث في سنن ابن ماجه ج 2 ص 758 كتاب (التجارات) باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيد، برقم 2256 بلفظ: حدثنا أبو كريب، ثنا عبدة بن سلميان، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد، قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يرزقنا تمرا من تمر الجمْع فنستبدلُ به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يصلح صاع تمر صاعين، ولا درهمٌ بدرهمين، والدرهم بالدرهم، والدينار بالدينار، ولا فضل بينهما إلا وزنا".
وقال المحقق: (يرزقنا): يعطينا (من تمر الجمع) قيل: كل لون من النخيل لا يعرف اسمه فهو جمع، وقيل: الجمع تمر مختلط من أنواع متفرقة، وليس مرغوبا ولا يخلط إلا لرداءته.

الصفحة 71