كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)
1973/ 26334 - "لا يَضُرُّ أحَدَكُمْ بِقَلِيلٍ مِنْ مَالِهِ تَزَوَّجَ أمْ بِكَثِير بَعْدَ أنْ يُشْهِدَ".
قط، كر عن أبي سعيد (¬1).
1974/ 26335 - "لا يَضُرُّ مَعَ الإِسْلامِ ذَنْبٌ، كَمَا لا يَنْفَعُ معَ الشِّرْكِ عَمَلٌ".
طب عن ابن عمرو (¬2).
¬__________
= ورد في معالم السنن للخطابى كتاب (الطهارة) باب: في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ ج 1 ص 81 حديث عن أم سلمة بلفظ: أن امرأة من المسلمين قالت: يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسى أفأنقضه للجنابة؟ قال: "إنما يكفيك أن تحثى عليه ثلاث حثيات من ماء، ثم تفيضى على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت".
والحديث في مسند أبي عوانة كتاب (الطهارة) باب: بيان صفة اغتسال الحائض ج 1 ص 317 بلفظ: حدثنا أحمد بن عصام الأصبهاني قال: ثنا أبو بكر الحنفي قال: ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يضر المرأة الحائض ولا الجنب أن لا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شئون رأسها".
(¬1) الحديث أخرجه الدارقطني في سننه كتاب (النكاح) باب: المهرج 3 ص 244 رقم 1 قال: نا أبو عمرو عثمان بن جعفر بن محمد بن حاتم الأحول، نا محمد بن إبراهيم أبو الفضل البنيرة، نا محمد بن إسحاق بن جعفر الطالبى الجعفرى، نا عبد الله بن سلمة بن أسلم قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازنى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يضر أحدكم بقليل ... الحديث".
(¬2) الحديث في مجمع الزوائد كتاب (الإيمان) باب: لا يقبل إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان ج 1 ص 35 بلفظ: عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل إيمان بلا عمل ولا عمل بلا إيمان".
رواه الطبراني في الكبير، وفي إسناده سعيد بن زكريا، واختلف في ثقته وجرحه.
و(سعيد بن زكريا) ترجم له الذهبي في ميزان الاعندال ج 2 ص 137 رقم 3179 فقال: سعيد بن زكريا القرشي المدائني. عن زمعة بن صالح. صدوق. لينه بعضهم شيئًا. قال الأثرم: سألت أحمد عنه فقال: كتبنا عنه ثم تركناه، لم يكن به بأس في نفسه فيما رأى، ولكن لم يكن بصاحب حديث. وقال ابن معين: ليس به بأس.
وقال البخاري: صدوق، كان ابن معين يثنى عليه. وقال محمود بن خداش: سألت أحمد بن معين عنه فوثقاه. وقال أبو داود: سألت ابن معين عنه فقال: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوى. ووثقه صالح جزرة.
والحديث في حلية الأولياء لأبي نعيم في ترجمة (سفيان الثوري) ج 7 ص 108 بلفظ: حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد، ثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا يحيى بن يمان، ثنا سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن مسروق قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يضر مع الإسلام ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل" غريب من حديث الثوري عن إبراهيم. تفرد به يحيى بن يمان.