كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)
2002/ 26363 - "لا يَغْتَسِل أحدُكم إِلا وعندهُ إنسانٌ قريبٌ منه، إلا أن يستترَ بشجرةٍ، أو بجدارٍ فِي بيتٍ، ولا ببيتٍ ليس فيه أحد".
قط في الأفراد وقال: منكر عن أنس (¬1).
2003/ 26364 - "لا يُغرَّمُ صاحِبُ سَرِقَةِ إِذَا أقِيمَ عَلَيهِ الحَدُّ".
ن وضَعَّفَه عن عبد الرحمن بن عوف (¬2).
2004/ 26365 - "لا يُعَذِّبُ اللهُ -تَعَالى- عبدًا عَلَى خطأ ولا اسْتِكْراهٍ أبدًا".
الخطيب عن أبي هريرة (¬3).
2005/ 26366 - "لا يُعَذَّبُ بِعَذابِ اللهِ".
¬__________
(¬1) في السنن الكبرى للبيهقي كتاب (الطهارة) باب: كون الستر أفضل وإن كان خاليا ج 1 ص 199 بلفظ: أخبرنا أبو بكر بن محمد، أنا أبو الحسن الفسوى، ثنا أبو علي اللؤلؤى، ثنا أبو داود قال بهذا الإسناد عن الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغتسلن أحدكم إلا وقربه إنسان (*) لا ينظر إليه، وهو قريب منه يكلمه".
(¬2) الحديث في سنن النسائي كتاب (قطع السارق) باب: تعليق يد السارق في عنقه ج 8 ص 93 قال: أخبرني عمرو بن منصور قال: حدثنا حسان بن عبد الله قال: حدثنا الفضل بن فصالة، عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدث عن السور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد" قال أبو عبد الرحمن: وهذا مرسل وليس بثابت.
قال الحافظ السندى: قوله: (لا يغرم) من التغريم، أي إن وجد عنده عين المسروق يؤخذ منه، وإلا يترك بعد إجراء الحد عليه، ولا يضمن، وبه أخذ الإمام أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- والجمهور يتكلمون في الحديث بأنه مرسل كما ذكره المصنف؛ وذلك لأن المسور بن إبراهيم لم يسمع عن عبد الرحمن وروايته عنه مرسلة، والمرسل ليس بحجة عند البعض. فكيف يؤخذ به في مقابلة العصمة الثابتة لمال المسلم قطعا؟ لكن الإرسال عند أبي حنيفة ليس بجرح، فإن المرسل عنده حجة. والله تعالى أعلم.
(¬3) الحديث أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه في ترجمة (عبد الله بن قريش الأسدي) ج 10 ص 43، 44 رقم 5173 قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، أخبرنا إسماعيل بن علي الخطبى، أخبرنا عبد الله بن قريش بن إسحاق بن حميد أبو أحمد قال: وجدت في سماع الفرج بن اليمان الكردلى، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، عن محمد بن كعب القرظى، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يعذب الله عبدًا على خطأ ولا استكراه أبدا".
وقال: قال الدارقطني: لا بأس به.
===
(*) قال في الجوهر النقي: هكذا في الأصول، ولعله وستر به إنسان.