كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 12)
2011/ 26372 - "لا يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ الْقَطعِ".
حل، ق وضعَّفه عن عبد الرحمن بن عوف (¬1).
2012/ 26373 - "لا يَغُرَّنَّكُمْ أذَانُ بِلالٍ مِنْ سُحُورِكُمْ، فَإنَّ فِي بَصَرهِ شَيئًا".
حم، ع، والطحاوي، ض عن أنس (¬2).
2013/ 26374 - "لا يَعْترض أحدُكم أسيرَ صاحِبِهِ فَيأخذه فَيَقْتُلهُ".
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه أبو نعيم في الحلية في (ترجمة المفضل بن فضالة) ج 8 ص 322 قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني المفضل بن فضالة بن يونس بن يزيد، عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يغرم السارق بعد القطع" وقال: لم يروه عن سعد إلا يونس.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب (السرقة) باب: غرم السارق ج 8 ص 277 قال: (وأما الحديث الذي أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو جعفر أحمد بن عبيد الحافظ بهمذان، أنبأ إبراهيم بن الحسين، ثنا سعيد اللباد، ثنا عبد الله بن صالح، حدثني المفضل بن فضالة، عن يونس، عن سعد بن إبراهيم، حدثني أخي المسور بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ح) وأخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا هشام بن علي، ثنا عبد الرحمن بن يحيى الخلال، ثنا المفضل بن فضالة قاضى مصر، ثنا يونس بن يزيد الأيلى، عن سعد بن إبراهيم، عن المسور، عن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد"- وفي رواية أبي عبد الله "لا يغرم صاحب السرقة" فهذا حديث مختلف فيه عن المفضل، فروى عنه هكذا، وروى عنه عن يونس، عن الزهري عن سعد، وروى عنه، عن يونس عن سعد بن إبراهيم، عن أخيه المسور، فإن كان سعد هذا بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، فلا نعرف بالتواريخ له أخا معروفا بالرواية يقال له: المسور، ولا يثبت للمسور الذي ينسب إليه سعد بن محمد بن المسور بن إبراهيم سماع من جده عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - ولا رؤية، فهو منقطع، وإبراهيم بن عبد الرحمن لم يثبت له سماع من عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وإنما يقال إنه رآه، ومات أبوه في زمن عثمان - رضي الله عنه - فإنما أدرك أولاده بعد موت أبيه عبد الرحمن، فلم يثبت لهم عنه رواية ولا رؤية، فهو منقطع، وإن كان غيره، فلا نعرفه ولا نعرف أخاه. ولا يحل لأحد من مال أخيه، إلا ما طابت به نفسه.
(¬2) الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (مسند أنس بن مالك) ج 3 ص 140 بلفظ: حدثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا محمد بن بشر، ثنا سعيد عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنعنكم أذان بلال من السحور، فإن في بصره شيئًا".
والحديث في شرح معاني الآثار للطحاوى كتاب (الصلاة) باب: التأذين للفجر أي وقت هو؟ بعد طلوع الفجر، أو قيل ذلك؟ ج 1 ص 140 قال: حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا أحمد بن إشكاب (ح) وحدثنا فهدٌ قال: ثنا شهاب بن عبَّاد العبدي قال: ثنا محمد بن بشر، عن سعيد بن أبي عَرُوبَةَ، عن قتادة، عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا يغرنكم أذان بلال؛ فإن في بصره شيئًا".