كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه (اسم الجزء: 12)

وبقى خارجًا عما ذكره الشيخ أقسام:
قسم يكون الوقف فيه صحيح الابتداء والوسط والانتهاء:
وهو أن يوقف على ولده الموجود مثلًا, وعلى من يحدث له من الأولاد, ثم على أولادهم وأولاد أولادهم, وغير ذلك, فإذا انقرضوا فعلى الفقراء, فهذا صحيح جزمًا, وكذا إذا وقف على مدرسة موجودة ثم على مدرسة يستجدها, ثم على الفقراء, كما قاله القاضي الحسين.
وقسم منقطع الابتداء والانتهاء والوسط:
مثل: أن يوقف على عبد, ثم على رجل, ثم على أهل الحرب والقطاع, فهذا لا يصح جزمًا.
وقسم صحيح الابتداء والانتهاء منقطع الوسط:
مثل أن يقول: وقفت على ولدي, ثم من بعده على رجل أو عبد, ثم من بعده على الفقراء, فهذا يترتب على المنقطع الانتهاء.
فإن قلنا: إنه يصح, فهاهنا أولى, وإلا فوجهان, والأصح – كما قال القاضي الحسين -: الصحة.
وقد مثل القاضي هذا القسم بما إذا وقف على زيد, فإذا مات ولد زيد فعلى الفقراء.
فإن قلنا بالصحة فالحكم في حال انتهاء الوقف إلى من لا يجوز الوقف عليه؛ كالوقف المنقطع الابتداء.
وقسم منقطع [الابتداء] والانتهاء وصحيح الوسط:
مثل: أن يقف على رجل, ثم على أولاده, ثم على المرتدين, فهذا يترتب على الوقف المنقطع الأول, وهاهنا أولى بالبطلان, وهو الأظهر.
وقسم منقطع الابتداء والانتهاء ولا وسط له:
كما إذا وقف على رجل غير معين, أو على من يختاره فلان, أو على من يولد له,

الصفحة 28