كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 12)

كانت الناقة كذلك -أيضًا في النظر- لا تجزئ عن أكثر من سبعة قياسًا ونظرًا على ما ذكرنا، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: أي وأما وجه الحكم المذكور من طريق النظر والقياس: فإنا قد رأيناهم -أي العلماء- المذكورين من الفريقين. . . إلى آخره، والمعنى ظاهر.
فإن قيل: كيف قال: وأجمعوا أن البقرة لا تجزئ في الأضحية عن أكثر من سبعة.
وقد جاء في الحديث عن عائشة -رضي الله عنهما-: "أن رسول الله -عليه السلام- نحر عن آل محمد في
الوداع بقرة واحدة"؟.
قلت: قد روى أبو داود (¬1) هذا الحديث ولا يدل هذا أن آله كانت أكثر من سبعة , لأن المراد من آله: هو أزواجه أمهات المؤمنين، ولا يفهم من هذا أن نساءه كلهن قد كانت معه -عليه السلام- وقتئذ والدليل عليه ما رواه أبو هريرة: "أن رسول الله -عليه السلام- ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن" رواه أبو داود وغيره (¬2).
فهذا صريح على أن أزواجه كلهنَّ لم يكنَّ معه -عليه السلام- بل ذبح بقرة عن من اعتمرت منهن ولم يكن من اعتمرت منهن إلا أقل من سبعة ظاهرًا والله أعلم.
...
¬__________
(¬1) "سنن أبي داود" (2/ 145 رقم 1750).
(¬2) "سنن أبي داود" (2/ 145 رقم 1751)، وأخرجه النسائي أيضًا في "الكبرى" (2/ 452 رقم 4128)، وابن ماجه في "سننه" (2/ 1047 رقم 3133)، والحاكم في "مستدركه" (1/ 639 رقم 1717).

الصفحة 534