كتاب نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (اسم الجزء: 12)

حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا أبو حذيفة قال: ثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "ساق النبي -عليه السلام- سبعين بدنة وأشرك بينهم فيها، فلما كانت الشركة في الجزور مباحة في الهدي وغير مباحة في الشاة، ثبت بذلك أن الشاة إنما عدلت بجزء من الجزور وقد ذكرنا عن رسول الله -عليه السلام- في هذا الباب الذي قبل هذا؛ أن رجلاً قال له: إن عليّ ناقة وقد عزبت عني فأمره أن يجعل مكانها سبعًا من الغنم فدل ذلك على ما ذكرنا أيضًا.
ش: ذكر هذا تأييدًا لصحة ما ذهب إليه أهل المقالة الثالثة من أن الشاة الواحدة لا تجزئ إلا عن واحد؛ لأنه -عليه السلام- أباح الشركة في الجزور، كما في حديث جابر، ولم يبح في الشاة، فدل ذلك على أنها تعدل بجزء من الجزور، ألا ترى أنه -عليه السلام- أمر ذلك الرجل الذي قال له: إن عليّ ناقة وقد عزبت عني؛ أن يجعل مكانها سبعًا من الغنم فصارت الواحدة لسبع الجزور فلم تجز إلا عن واحد، فثبت بذلك صحة ما قالوا.
ثم إنه أخرج حديث جابر من طريقين صحيحين:
الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن أسد بن موسى، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم- الملقب بالصادق، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر، عن جابر -رضي الله عنه-.
وأخرجه مسلم (¬1)، وأبو داود (¬2)، والنسائي (¬3)، وابن ماجه (¬4) مطولًا ومختصرًا، وقد ذكرناه في كتاب الحج مستقصى.
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، عن جابر.
¬__________
(¬1) "صحيح مسلم" (2/ 886 رقم 1218).
(¬2) "سنن أبي داود" (2/ 182 رقم 1905).
(¬3) "السنن الكبرى" (2/ 454 رقم 4139).
(¬4) "سنن ابن ماجه" (2/ 1027 رقم 3076).

الصفحة 552