كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال: الذي أذهب إليه أنه ليس عليه دية، وعليه رقبة.
"بدائع الفوائد" 4/ 60

نقل مهنا عنه: القتل له كفارة، والزنا له كفارة.
"الفروع" 6/ 45

2577 - تعويض من أفزع أو روع
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ أَفْزَع رجلًا فضرط أو أحدث؟
قال: ما أعرف فيه إلَّا حديث ابن المسيب، عن عثمان الذي جعلَ فيه ثلث الدّية (¬1).
قال: لا أعرفُ فيه شيئًا يدفعه إذا وطئ بطنه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2416)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 425 (27647).

الصفحة 104