كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

باب ما جاء في مقادير الديات
2578 - ما تؤخذ منه الدية، والقدر الواجب فيه
قال إسحاق بن منصور: قلت: الدِّية من الإبل والشاة والذَّهب والفضَّة؟
قال: من الإبل: مائة، ومن الشاء: ألفا شاة، ومن الذَّهب: ألف دينار، ومن الورق: اثنا عشر ألفًا، ويقال: من البقر: مائتا بقرة.
قال إسحاق: كما قال سواء، وقَرْطَسَ (¬1).
"مسائل الكوسج" (2396)

قال صالح: الدية كم هي من الذهب والورق والإبل؟
قال: من الورق اثنا عشر ألفا، وهو أكثر ما جاء فيه، رواه عكرمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الدية اثنا عشر" (¬2). ومن الذهب ألف دينار، ومن الإبل مائة.
"مسائل صالح" (729)
¬__________
(¬1) قرطس: أصاب.
(¬2) رواه الترمذي (1389) والنسائي 8/ 44 مرسلًا ورواه موصولًا عن ابن عباس: أبو داود (4546)، والترمذي (1388) والنسائي 8/ 44، وابن ماجه (2629). قال الترمذي: لا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم الطائفي.
وقال النسائي في "السنن الكبرى" 4/ 235 الصواب عن عكرمة مرسلا، وابن ميمون ليس بالقوي.
وكذا قال ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 462، وعبد الحق في "الأحكام الوسطى" 4/ 57، وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 426.
وذكره الألباني في "الإرواء" (2245) من حديث ابن عباس وضعفه.

الصفحة 105