قال صالح: كم الدية من الغنم؟
قال: ألف شاة، الدية من الخيل (¬1) ليس فيه شيء صحيح.
"مسائل صالح" (1258)
ونقل عنه حنبل في الحلل: هل هي من أصول الدية؟ قال: إنها أصل في الدية، وإنها مائتا حلة على أهل الحلل.
"الروايتين والوجهين" 2/ 272
2579 - دية الذكر المسلم الحر وجراحه
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: دية المسلم اثنا عشر ألفا.
"مسائل عبد اللَّه" (1466)
2580 - دية المرأة المسلمة الحرة
قال إسحاق بن منصور: قلت: تعاقل المرأة إلى ثلث دية الرجل.
قال أحمد: قال علي -رضي اللَّه عنه-: ديةُ المرأةِ على النصف من ديةِ الرجل في كلِّ شيء (¬2)، وقال عمرُ وابنُ مسعودٍ -رضي اللَّه عنهما-: يستويان في السن الموضحة (¬3)
¬__________
(¬1) كذا بالمطبوع، ونص الرواية في "الروايتين والوجهين" 2/ 272: (الحلل)، وهو الصحيح. واللَّه أعلم.
(¬2) رواه البيهقي 8/ 95 - 96، وقال: حديث إبراهيم منقطع، لأن إبراهيم لم يحدث عن أحد من الصحابة مع أنه أدرك جماعة منهم. وصححه الألباني في "الإرواء" 7/ 307.
(¬3) رواه عبد الرزاق 9/ 394 (17748، 17753، 17760)، وابن أبي شيبة 5/ 411 (27486، 27487).