كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

2584 - دية غير المسلم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: دية اليهودي والنصراني والمجوسي؟
قال: أما ديةُ المجوسي ثمانمائة ليسَ فيه كثيرُ اختلافٍ، وأمَّا اليهودي والنصراني، فعلى نصف دية المسلم.
قلت: حديثُ مَنْ؟
قال: حديثُ عمرو بن شعيب (¬1).
قال إسحاق: ديةُ اليهوديِّ والنصراني أربعةُ آلاف، ثلثُ ديةِ المسلم، وديةُ المجوسي ثمانمائة، لا يشك في ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (2410)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا كان خطأ فعلى النصفِ مِنْ ديةِ المسلمينَ؟ والمجوسي ثمانمائة؟
قال: نعم.
قال إسحاق: على ما بينا من ديةِ اليهوديِّ.
"مسائل الكوسج" (2546)

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن أبي المقدام ثابت بن هريمز -مولى لبكر بن وائل- عن سعيد بن المسيب،
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 180، وأبو داود (4583)، والترمذي (1413)، والنسائي 8/ 45، وابن ماجة (2644) من طرق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلم. اللفظ لأبي داود، وبمعناه عند الآخرين.
قال الترمذي: حديث حسن.
حسنه الألباني في "الإرواء" (2251).

الصفحة 111