قالا: أربعة آلاف، ودية المجوسي ثمانمائة.
قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: ثنا سفيان، عن قيس ابن مسلم، عن الحسن بن محمد قال: كتب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، فمن أسلم قبل منه، ومن أبي ضربت عليهم الجزية، على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة (¬1).
قال صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا عوف قال: حدثنا عباد، عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر إلى أبي موسى، أن اعرضوا على من قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم، ويأكلوا جميعًا؛ كيما نلحقهم بأهل الكتاب، واقتلوا كل كاهن وساحر.
حدثنا صالح: حدثني أبي، قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عوف، عن عباد، عن بجالة بن عبدة العنبري قال: كتب إلينا عمر أن اعرضوا على من قبلكم من المجوس. . فذكر مثله.
"مسائل صالح" (631)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 6/ 69 - 70 (10028) وابن أبي شيبة 6/ 434، والبيهقي 9/ 192، 284، وقال: هذا مرسل بإجماع أكثر المسلمين عليه يؤيده، ولا يصح مما روي عن حذيفة في نكاح المجوسية. وتبعه عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 3/ 130.
وعقب ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 3/ 32 - 33 بقوله: ومع إرساله فيه قيس ابن مسلم وهو ابن الربيع وقد اختلف فيه وهو ممن أساء حفظه بالقضاء كشريك، وابن أبي ليلى. وقال الألباني في "الإرواء" 5/ 90 - 91: رجال إسناده ثقات.
قلت: حديث أخذ الجزية من مجوس هجر صحيح، فقد رواه البخاري (3157). انتهى.