كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال: كنت أذهب إلى حديث عمر أن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، ثم نزلت عنه بحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "دية الكتابي على النصف من دية المسلم" (¬1).
"أحكام أهل الملل" 2/ 385 (858، 859)

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه وذكر عن عمر في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، قال أبو عبد اللَّه: صدقة بن يسار يجعله عن عثمان (¬2).
ثم قال: ابن عيينة حدثنا عن صدقة بن يسار قال: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب فسألناه؟
فقال كان عثمان رحمه اللَّه يجعلها أربعة آلاف.
فقلت لأبي عبد اللَّه: كان عثمان يقول أربعة آلاف؟ فقال: نعم.
وقال: أخبرني محمد بن علي وجعفر بن محمد قالا: حدثنا يعقوب بن بختان عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا سفيان عن صدقة، عن سعيد بن المسيب قال: قضى عثمان بن عفان رحمه اللَّه في دية المعاهد بأربعة آلاف.
وقال سفيان مرة: أرسلنا إلى سعيد بن المسيب نسأله عن دية المعاهد؟ فقال: قضى عثمان بأربعة آلاف. قلنا عمر؟ فأبى أن يخبرنا.
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 180، وأبو داود (4583)، والترمذي (1413)، والنسائي 8/ 45، وابن ماجة (2644). قال الترمذي: حديث حسن. وكذا الألباني في "الإرواء" (2251) وقال: هو كما قال الترمذي، فإن إسناده حسن، على الخلاف المعروف في عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وله شاهد أخرجه الطبراني في "الأوسط" 7/ 309 (7582) من حديث ابن عمر. اهـ.
(¬2) رواه ابن أبي شيبة 5/ 407 (27446)، والبيهقي 8/ 100.

الصفحة 118