وقال: أخبرنا عبد الملك والحسين بن إسحاق أن أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف.
قال عبد الملك: قال: لأن أهل الكتاب على النصف من دية المسلم.
"أحكام أهل الملل" 2/ 385، 386 (861 - 863)
قال الخلال: أخبرني يوسف بن موسى قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن دية المعاهد؟
قال: على النصف من دية المسلم. أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب.
قيل له: تحتجّ بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟
قال: ليس كلها. وروى هذا فقهاء أهل المدينة قديمًا. ويروى عن عثمان رحمه اللَّهُ.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح قال: قال أبي: عمر ابن عبد العزيز ومالك يقولان: الدية على النصف من دية المسلم اثنا عشر ألفًا (¬1).
وقال: أخبرني حرب قال: سُئل أحمد عن دية اليهودي والنصراني؟
قال: على النصف من دية المسلم.
قال: وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي، قال: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: حدثنا هاشم بن القاسم، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى،
¬__________
(¬1) رواه مالك بلاغا ص 539، وعبد الرزاق 10/ 93 (18478)، وابن أبي شيبة 5/ 407 (27443).