ونقل حنبل أن فيها ثلثي الدية وفي العليا الثلث، وبه قال زيد بن ثابت (¬1).
"الروايتين والوجهين" 2/ 274 - 275
نقل أبو النضر في يد الأقطع حديث عمر: لو أن رجلًا فقأ عين أعور كان عليه الدية كاملة (¬2).
قيل له: فإن قطع يدًا قطع؟
قال: وهكذا يكون في قياسه، قال جابر بن زيد: إن أخذ ليده المقطوعة دية، ثم قطع هذا يده الأخرى فلا يأخذ، وإن لم يأخذ أخذ الدية كاملة (¬3).
ونقل أبو طالب: لا تكون اليد والرجل مثل العين. أقول: لا يقتص من العين وحدها، وما كان سوى ذلك اقتص منه.
"الروايتين والوجهين" 2/ 276
نقل أبو طالب عنه: وفي المثانة إذا فتقت فلم يستمسك البول الدية كاملة.
"الروايتين والوجهين" 2/ 278
قال محمد بن ماهان: قلت لأحمد: ما تقول في اللسان إذا قطع؟
قال: على قدر الحروف.
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 5/ 361 (26903).
(¬2) رواه عبد الرزاق 9/ 331 (17431)، وابن أبي شيبة 5/ 369 (27054).
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 5/ 453 (27912) من طريق عبدة، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد، في رجل قطعت يده في السرقة ثم قطع رجل يده الأخرى بعد. قال: فيها نصف الدية.