كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2400)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن اليد الشلَّاء؟
قال: ثلثُ ديتها.
"مسائل أبي داود" (1452)

قال ابن هانئ: وسئل عن: الأخرس يقطع لسانه؟
قال: في لسان الأخرس ثلث الدية: دية لسان الذي يتكلم.
"مسائل ابن هانئ" (1547)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: على حديث عمر في العين القائمة واليد الشلاء والسن السوداء ثلث ديتها (¬1): في العين القائمة إذا فقئت فقلعت، وفي اليد الشلاء إذا قطعت، وفي السن السوداء إذا قلعت.
وقال بعض الناس: إذا أصيبت اليد الشلاء، والعين القائمة، والسن السوداء ففيها حكم، فكأنه قد يأخذ لها دية ويأخذ لها حكومة، بعدما قد حكم لها بالدية إذا أصيبت. وفيما قرأت على أبي، قال: إذا أصاب خطأ ففيه الدية، ولا قود.
حدثنا شيبان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو هلال الراسبي قال: حدثنا عبد اللَّه بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أنه قال: في اليد الشلاء ثلث الدية، وفي العين القائمة إذا خسفت ثلث الدية (¬2).
"مسائل عبد اللَّه" (1473)، (1474)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 9/ 334 (17441)، وابن أبي شيبة 5/ 373، 377 (27047، 27055، 27598).
(¬2) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق وكيع عن أبي هلال به، عن قتادة عن ابن بريدة به، =

الصفحة 138