كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

ونقل حنبل: فيه حكومة.
ونقل أبو طالب في الإصبع الزائدة: ثلث ديته.
ونقل مهنا عنه: في الإصبع حكم.
ونقل أبو الحارث عنه قال: بعض الناس في اليد الشلاء والعين القائمة والسن السوداء إذا أصيبت يأخذ لها حكمًا.
ونقل أبو طالب في بقية الذكر وبقية الكف وفي شحمة الأذن ثلث الدية.
"الروايتين والوجهين" 2/ 279 - 280

2588 - تغيير الضمان بتغيير صفة المجني عليه فيما بين الجناية واستقرار الضمان
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهريُّ: رجلٌ أعتق ما في بطنِ جاريته فضربها رجلٌ فوقع ميتًا؛ ديته دية المملوك (¬1).
قال سفيان: وكذلك نقولُ.
قال أحمد: لا يجبُ عليه العتقُ إلَّا بالولادة، وهو عبدٌ حتَّى يعلمَ أنَّه حي أو ميت.
قال إسحاق: كما قال.
قُلْتُ: إذا ضَربها فأسقطَتْ حيًّا ثم مَاتَ؟
قال: هذا حُرٌّ، عليه الديةُ كاملة دية الحرِّ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2603)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 10/ 64 (18364، 18367).

الصفحة 140