كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال إسحاق: كما قال، إلا أن يكون عمدًا، فديته مغلظة ألف دينار لما زال عنه القود، وكذا قال عمرًا (¬1) وعثمان -رضي اللَّه عنهما- (¬2).
"مسائل الكوسج" (2504)

قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: ديةُ اليهوديِّ والنَّصرَاني؟
قال: نصفُ ديةِ المسْلمِ.
قُلْتُ: بأي حديثٍ؟ قال: هذا حديثُ عمرو بن شعيب.
قال: وديةُ المجوسي.
قُلْتُ: خطأ وعمدًا واحد؟
قال: هذا خطأ؛ وإذا كان عامذا فإنا لا نقيدُه به، يضاعفُ عليه فتصير دية المجوسي ألفًا وستمائة، وديةُ اليهودي والنصراني إذا كان عامدًا أزيلَ عنه القتلُ، وضُعّف عليه فصارَ اثني عشر ألفًا.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا في الخطأ فَإِنَّه أربعةُ آلاف والمجوسي ثمانمائة.
قال: فإن كان عامدًا أضعف.
"مسائل الكوسج" (2544)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سئل سفيان عن رجلٍ قتل مشركًا عمدًا؟ قال يغرم دية المسلم في ماله ويعزر ويحبس.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 15/ 102 (18520) بنحوه، والبيهقي 8/ 32، ورواه ابن حزم في "المحلى" 10/ 349 وصححه.
(¬2) رواه عبد الرزاق 10/ 96 (18492)، وابن أبي شيبة 9/ 405 (27466)، والدارقطني 3/ 145، والبيهقي 8/ 33 وقال ابن حزم في "المحلى" 10/ 349: وهذا في غاية الصحة عن عثمان.

الصفحة 150