قال أحمد: يروى عن عثمان -رضي اللَّه عنه- أنه تضاعف عليه الدية إذا قتل عمدًا (¬1).
قيل: تذهب إليه؟
قال: نعم. قال أحمد: من درأ عنهم الحد ضوعف عليه.
وقال: حدثنا أحمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أن أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف.
والشعبي وإبراهيم يقولان: مثل دية المسلم (¬2). وأهل الحجاز يقولون عكس.
روى يزيد بن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم" (¬3) ستة آلاف إذا قتل خطأ، فإن قتل الذميّ عمدًا فديته مغلظة مثل دية المسلم آثنا عشر ألفًا تضاعف ديته لزوال القود، مثل قول عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- في التغليظ (¬4)، مثل ثمن الناقة، ومثل الحدين.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن دية المعاهد؟
قال: على النصف من دية المسلم، إلا أنه إذا كان عمدًا غلظ فيه الدية.
قيل له: فكم تغلظ؟ فذكر حديث عمر وعثمان.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 10/ 96 (18492)، والبيهقي 8/ 33.
(¬2) رواه عبد الرزاق 10/ 98 (18499)، وابن أبي شيبة 5/ 406 (27439).
(¬3) رواه الإمام أحمد 2/ 180، وأبو داود (4542) قال أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (6692): إسناده صحيح، وحسنه الألباني في "الإرواء" (2251).
(¬4) رواه عبد الرزاق 60/ 95 (18491).