2599 - ثانيًا: كسر العظام والواجب فيها
قال إسحاق بن منصور: قلت: التَّرقُوة؟ (¬1)
قال: في التَّرقُوة بعير، وفي الضلعِ بعيرٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2365)
قال إسحاق بن منصور؟ قُلْتُ: إذا كسر الصلب، فذهب ماؤه؟
قال: الديةُ.
قال إسحاق: أجادَ، أصابَ.
"مسائل الكوسج" (2370)
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا كسرت الذراع أو السّاق؟
قال أحمد: يروى عن عمر (¬2) رضوان اللَّه عليه، في كل واحدٍ فريضتان.
قال أحمد: لا تكتبه.
قال إسحاق: في كسر اليد أو الذراع أو السَّاق: إذا جبر على غير عَثمٍ ولا شلل، ففيه الحكومة، وقد ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه حكم في ذَلِكَ عشرين دينارًا (¬3)، كذلك في الفخذ والركبة.
"مسائل الكوسج" (2442)
¬__________
(¬1) التَّرقوة: فتح التاء المشددة، ولا يصحُّ ضمُّها، وهي العظم البارز أعلى الصدر، ولكل إنسان ترقوتان.
(¬2) رواه عبد الرزاق 9/ 389 - 390 (17724، 17726، 17727، 17729، 17731)، وابن أبي شيبة 5/ 378 (27103)، والبيهقي 8/ 99.
(¬3) انظر: "مصنف عبد الرزاق" 9/ 391 (17731).