كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا اقتص الحجَّامُ فزاد، فمات الرجل، فعلى من الدِّيةُ؟
قال أحمد: على عاقلةِ الحجَّام إن هو أخطأ.
قلت: وإن زاد الحجَّام، ولم يمت الرجلُ؟
قال: إنْ زادَ ولم يمت فهو خطأٌ، فعلى عاقلةِ الحجَّام أيضًا.
قال إسحاق: هكذا هو.
"مسائل الكوسج" (2459)

قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: جنايةُ المجنونِ -عمده وخطؤه- على عاقلتِهِ؟
قال: على عاقلتِهِ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2462)

قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ ومجنونٌ قتلا أباهما؟
قال: لا يرثان، وديته على عاقلةِ الأبِ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2463)

قال إسحاق بن منصور: قلت: صبيٌّ قتل حميمًا له عمدًا، يُسْتَأنَى به (¬1)؟
قال أحمد: إي لعمري، يُسْتَأنَى به.
قال إسحاق: كما قال (¬2).
"مسائل الكوسج" (2466)
¬__________
(¬1) أي: يُنتَظرُ حتَّى يَكبر، من الأناة.
(¬2) لم يتبين لي وجه الرواية، فالصبي لا يقتص منه لعدم كمال القصد، وتحمله عاقلته، ويبدو من ظاهر الرواية أنه يستأني به لتعزيزه وتأديبه؛ لعظم جرمه.

الصفحة 169