كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

نقل حنبل عنه فيمن وجد قتيلًا في زحام الناس في دخول البيت، أو في يوم الجمعة، أو في الطواف أن ديته في بيت المال.
ونقل مهنا عنه التفرقة: إن مات في زحام البيت فدمه هدر، وإن مات في زحام الجمعة فهي في بيت المال.
"الروايتين والوجهين" 2/ 296

2603 - تحمل العاقلة لدية الجاني على نفسه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: قال مالك: لا تعقلُ العاقلة أحدًا أصابَ نفسَه بشيء عمدًا أو خطأ.
قال: بل هذا على عاقلةِ نفسِه إذا كان خطأ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2563)

نقل يعقوب بن بختان في قوم رموا بالمنجنيق فرجع فقتل رجلًا من المسلمين، فالدية على عواقلهم والكفارة في أموالهم.
"الروايتين والوجهين" 2/ 287

ونقل حرب: وقيل له: من قتل نفسه هل يودى من بيت المال؟
فقال: لا، وكيف يودى إذا قتل نفسه؟ !
"الروايتين والوجهين" 2/ 289، "الفروع" 6/ 8، "المبدع" 8/ 335

ونقل المروذي في ثلاثة رموا بمنجنيق فقتل الحجر رابعًا، قال: يفديه الإمام، فإن لم يفعل فعليهم.
"الفروع" 6/ 8، "المبدع" 8/ 333

الصفحة 173