كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

2612 - كيفية القسامة
قال الأثرم: قال أحمد بن حنبل: الذي أذهب إليه في القسامة حديث بشير بن يسار، من رواية يحيى بن سعيد (¬1)، فقد وصله عنه حفاظ، وهو أصح من حديث سعيد بن عبيد (¬2).
"الاستنكار" 25/ 305

سأله الميموني: إن لم يكن أولياءه؟
قال: فقبيلته التي هو فيها وأقربهم منه.
"الفروع" 6/ 48

2613 - إذا انفرد واحد بالقسامة، يحلف؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فَإِنْ نقصَ مِنْ أولياءِ المقتولِ مِنَ الخمسينَ أو لم يكنْ إلَّا رجل واحد جبن أن يقول فيه شيئًا؟
قال: وإذا نكل هؤلاء وحلفوا المدعين عليهم حلفوا وبرءوا، فَإِنْ نكلَ الفريقانِ أَنْ يحلفوا أُدي من بيتِ المالِ؛ لأنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- ودى قتيل الأنصار (¬3)، ولو أَنَّ قتيلًا وجِدَ بينَ الفريقينِ فَادَّعى أولياؤه على أسقب -يعني: أقرب- الفريقين به كانت قسامة، وإذا كانوا في معنى اليهودِ مِنَ العداوةِ التى كانت بينهم وبين أصحابِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-.
"مسائل الكوسج" (2589)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 2، والبخاري (6142)، ومسلم (1669).
(¬2) رواه البخاري (6898)، ومسلم (5/ 1669).
(¬3) رواه الإمام أحمد 4/ 62، ومسلم (1670).

الصفحة 183