2614 - ماذا يجب بالقسامة؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القسامةُ ما هي؟
قال: إذا حلفَ الباقيان لم يغرموا على خلافِ حديثِ عمر -رضي اللَّه عنه- (¬1).
قال إسحاق: كما قال إذا كان ممن يرى القود، إذا أقسموا على رجل أنَّه هو القاتلُ أقيدَ حينئذٍ في قولِ مَن يرى القودَ بالقسامةِ، فأمَّا أنا فأذهبُ إلى قولِ عمرَ -رضي اللَّه عنه- أنَّه لا يقادُ بالقسامةِ أبدًا (¬2)، ولكن يوجب بالقسامة العقل، والذين يبدءون باليمينِ في القسامةِ أولياء المقتول، فإذا نكلوا عادَ إلى أولياء الذين قتلوا، فإذا نقصت القسامةُ من الخمسينَ ردوا الأيمان.
"مسائل الكوسج" (2591)
2615 - هل يقتل بالقسامة أكثر من واحد؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيانُ في دارٍ بين مدبَّرِ ومكاتبِ وأمِّ ولدٍ وجدوا فيها قتيلًا، قال سفيان: ثلث الدِّيةِ على المكاتبِ، وأمُّ الولدِ والمدبَّرُ على عاقلةِ السيدِ.
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 1/ 355 (18266)، وابن أبي شيبة 5/ 440 (27804)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 201 (4675)، والبيهقي 8/ 124.
(¬2) رواه عبد الرزاق 10/ 41 (18286)، وابن أبي شيبة 5/ 442 (27822)، والبيهقي 8/ 129 وقال: هذا منقطع.