كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

كتاب الحدود
ما جاء في أقسام الحدود وأحكامها
باب حد الزنا
2618 - أصناف الزناة وعقوباتهم
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: البِكران يُجلدان ويُنفيان؟ والثيبان يُرجمان؟ والشيخان يُجلدان ويُرجمان؟
قال: يُرجم ولا يُجلد.
قال إسحاق: كما جَاء يُجلد ويُرجم، لأن عليًّا -رضي اللَّه عنه- جلد شُراحَةَ يوم الخميس ورَجمها يوم الجمعة (¬1)، وليس في حديث أبي هريرة وزيد بن خالد (¬2) بيان.
"مسائل الكوسج" (2479)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: متى يُقام الحد على الأَمةِ إذا زَنت؟
قال: يقامُ عليها الحد، وإن لم تُزَوَّج.
قال إسحاق: كما قال، على قولِ ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: إحصانُها إسلامُها (¬3).
"مسائل الكوسج" (2483)
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 1/ 93، والبخاري (6812) مختصرًا.
(¬2) رواه الإمام أحمد 4/ 269، والبخاري (52)، ومسلم (1599).
(¬3) رواه البيهقي 8/ 234.

الصفحة 187