كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

الحسن في الذي يقع على البهيمة: لا يرى بلحمها بأس؟
قال أبي: وأنا أكرهه، وإنما روى عن الحسن عمرو بن عبيد عن الحسن ولم يرضه، أو ضعف روايته عن الحسن.
"مسائل عبد اللَّه" (1539)

قال حنبل: في إتيان البهائم هل يوجب الحد؟ حده كحد الزاني.
"الروايتين والوجهين" 2/ 317

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك.
"الداء والدواء" (272)

2624 - من له إقامة الحد؟
قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: الأمةُ إذا زنتْ ولم تحصن يجلدُهَا سيدُها، وإذا كانت محصنةً فزنتْ رفعَهَا إلى السلطانِ.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (997)

الصفحة 210