كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

2630 - إذا زنى الرجل هل الأولى أن يقر بالزنا ويقام عليه الحد، أم يستر نفسه ويتوب؟
قال مهنا: رجل زنى، يذهب يقر؟ قال: بل يستر نفسه.
"الفروع" 6/ 60

3 - انتفاء الشبهة
قال إسحاق بن منصور: جاريةٌ بين رجلينِ وقعَ عليها أحدُهما؟
قال: لا حدَّ عليه. قال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: هو خائن.
قال إسحاق: هو كما قال.
"مسائل الكوسج" (928)

قال إسحاق بن منصور: إذا وقعَ عليها وهو جاهلٌ أو غير جاهل: واحد؟
قال: غيرُ جاهل أشدُّ، وليس عليه حدٌّ؛ لأن له فيها نصيبًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (929)

قال إسحاق بن منصور: قلت: الرجلُ يُحلُّ جاريته لرجلٍ، أو يحل له فرجها، والمرأة لزوجها تقول: إنه حرامٌ؟
قال: حديث النعمان بن بشير -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حيث قال لها: "إن كنت أذنت له جلدناه" (¬1).
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 272، 273، 277، والترمذي (1451)، والنسائي 6/ 124، وفي "الكبرى" 4/ 296، وابن ماجه (2551). =

الصفحة 220