كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

باب حد القذف
فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
أولًا: ما يتعلق بصيغة القذف
2640 - التعريض بالقذف، هل يعتبر قذفًا يوجب الحد؟
قال إسحاق بن منصور: من رمى امرأة بما فعلت في الجاهليةِ؟
قال: عليه الحدُّ.
قال إسحاق: كما قال شديدًا. لحرمةِ الإسلامِ.
"مسائل الكوسج" (1030)

قال إسحاق بن منصور: إذ قال الرجلُ لامرأتِه: لم أجدكِ عذراء؟
قال: لا يكون راميًا، ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ العذرةَ تذهبها الحيضة.
"مسائل الكوسج" (2348)

قال إسحاق بن منصور: الرجل الذي قال للنبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: ولدَتِ امْرأتي غُلامًا أسود.
قال أحمدُ: إِنَّما هذا شك في ولدِه، ولم يرم امرأته بشيءٍ.
قال إسحاقُ: كَمَا قال ولا حد.
"مسائل الكوسج" (2415)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: التَّعريضُ بالزنا؟
قال: التعريضُ بالزنا الحدُّ تامًّا، وفي غير ذَلِكَ عقوبة.
قال إسحاق: أجادَ، كما قال.
"مسائل الكوسج" (2480)

الصفحة 235