كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

2643 - المملوك يقذف، هل يجب عليه الحد؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوك يَقذفُ الحرَّ؟
قال: عليهِ أربعون؛ حديثُ أبي الزِّنادِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2481)

2644 - المشرك أو الذمي يقذف، هل يجب عليه الحد؟
قال عبد اللَّه: فقيل له نصراني يقذف مسلمًا؟ قال: يجلد الحد.
"مسائل عبد اللَّه" (1536)

قال موسى بن عيسى: قال أحمد في مشرك قذف مسلمًا: يضرب.
"طبقات الحنابلة" 2/ 403

ثالثًا: ما يتعلق بالمقذوف
2645 - يشترط كون المقذوف مسلمًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عَلَى مَنْ قَذَفَ أهلَ الذّمةِ حدٌّ؟
قال: أدب.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2420)، (2687)

قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن مسلم قذف نصرانيًّا؟
فقال: ليس عليه حد.
فقيل له: فيما بينه وبين ربه.

الصفحة 241