كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

باب حد شرب الخمر
2656 - ما يوجب الحد من شرب الخمر (¬1)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجبُ على الرجلِ الحدُّ في شربِ المسكرِ قبلَ أنْ يسكر؟
قال: نعم.
قال إسحاقُ: لا يجبُ عليه الحدُّ، وإن كان كما قال شربه حرامٌ؛ لقولِ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ" (¬2) لما يدرأ الحد بالشبهة.
"مسائل الكوسج" (2538)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت رجلا من أهل نجران قال: سألت ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قلت: إنما أسألك عن شيئين: عن السلم في النخل وعن الزبيب والتمر فقال: أتى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- برجل نشوان قد شرب زبيبًا وتمرا قال: فجلده الحد ونهى أن يخلطا.
"الأشربة" للخلال (35)

نقل مهنا: من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه وحده نقل حنبل: المستحل لشرب الخمره بعينها مقيمًا على ذلك باستحلال غير متأول له
¬__________
(¬1) راجع مسألة: ما يعتبر خمرًا ويدخل في المسكرات/ كتاب الأشربة.
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 91، والنسائي 8/ 324، وابن ماجه (3392) من حديث ابن عمر. والحديث صححه الألباني في "الإرواء" (2375).
وللحديث شواهد كثيرة منها: حديث جابر بن عبد اللَّه رواه الإمام أحمد 3/ 343، وأبو داود (3681)، والترمذي (1865)، وابن ماجه (3393) قال الترمذي: حديث حسن غريب، وحسنه الألباني في "الإرواء" 8/ 43.

الصفحة 254