كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال الأثرم: قال أحمد: إنه إن سرق من غير الذهب والفضة ما قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم قطع.
"المغني" 12/ 418

2665 - 3 - أن يخرج المال من حرزه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فيمن يجمعُ المتاعَ ولم يخرجه من البيتِ؟
قال: لا يقطع حتَّى يُخرجه (مِنَ البيتِ).
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2488)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ فيما آواه المراح (¬1) والجَريِنُ (¬2)؟
قال: المراح للغنمِ والجرين للثمارِ.
قال إسحاقُ: كما قال، فإذا سرقَ من الجرين أو المراح ما يبلغ أن يقطع فيه قطع.
"مسائل الكوسج" (2534)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقطعُ سارق الحمّام؟
قال: أرجو أن لا يجبَ عليه القطعُ، إلَّا أنْ يكونَ على المتاع أحدٌ قاعد مثل ما صنع بصفوان (¬3).
¬__________
(¬1) المراح: ما تأوي إليه الإبل بالليل.
(¬2) الجرين والجرن: الموضع الذي يجفف فيه التمر.
(¬3) رواه الإمام أحمد 3/ 401، وأبو داود (4394)، والنسائي 8/ 68، وابن ماجه (2595) من طريق مالك، ومالك ص 521 من طرق عن صفوان بن أمية -رضي اللَّه عنه- أنه =

الصفحة 267