كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2676)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَمَن سرقَ مِنَ الفسطاط؟ قال: أراه سارقًا.
قال: أحمد: نعم جيدٌ.
سُئِلَ سفيان عن البيتِ الذي ليس عليه بابٌ سرقَ منه؟
قال: أَرَاه سَارقًا. قال أحمد: جيدٌ.
قال إسحاقُ: كما قال، والفسطاطُ: هو الخيمةُ.
"مسائل الكوسج" (2677)

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيمن سرق الثمر المعلق أنه لا يقطع فيه حتى يأويه الجرين، وأن عليه غرامة مثليه (¬1). واحتج أيضًا بحديث عمر في ناقة المزني (¬2).
"التمهيد" 14/ 126
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 2/ 18، وأبو داود (4390)، والترمذي (1289) وقال: هذا حديث حسن، والنسائي 8/ 58، وابن ماجه (2596).
قال الألباني في "صحيح أبي داود" (1504): قلت: إسناده حسن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود والحاكم والذهبي. اهـ.
(¬2) رواه مالك ص 466، ومن طريقه الشافعي 2/ 82 (267)، وعبد الرزاق 10/ 238 (18976)، والبيهقي 8/ 278 جميعًا من طريق عروة بن الزبير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب؛ أن رقيقا لحاطب سرقوا ناقة لرجل من مزينة فانتحروها، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمرُ كثيرَ بن أبي الصلت أن يقطع أيديهم، ثم قال: أراك تجيعهم. ثم قال عمر: واللَّه لأغرمنك غرمًا يشق عليك، ثم قال المزني: كم ثمن ناقتك؟ فقال المزني: قد كنت واللَّه أمنعها من أربعمائة درهم. فقال عمر: =

الصفحة 269