كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال: إذا استعار، ثم جحد، ثم أقر قطعه على الحديث.
"مسائل عبد اللَّه" (1549)

2670 - 5 - ألَّا يكون السارق مضطرًا للسرقة
قال الجوزجاني: سألت أحمد عنه، أي عن حديث: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة (¬1)، فقلت: تقول به؟
قال: إي لعمري، لا أقطعه إذا حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة.
"المغني" 12/ 462

قال أحمد بن حفص السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة، فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: مجاعة. فقلت لأحمد: تقول به؟
فقال: إي لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟
فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة.
"إعلام الموقعين" 3/ 11

6 - ثبوت جريمة السرقة
ذكر ما تثبت به جريمة السرقة:
2671 - أ - الإقرار
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 1/ 242 (18990)، وابن أبي شيبة 5/ 516 (28577) عن عمر موقوفًا.

الصفحة 273