كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

2675 - إذا سرق الآبق، يقام عليه الحد؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟
قال: نعم.
قال إسحاق: نعم.
"مسائل الكوسج" (2492)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في الآبقِ لا يقطعه مولاه: قد عيب ذَلِكَ على ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (¬1).
قال أحمدُ: قريبًا مما قال، وأمَّا إذَا زنَتْ أو زَنا ملك يمينه فيجلدُه أو يجلدها المولى قال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذَا زَنَتْ فاجْلِدُوهَا" (¬2).
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2667)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال الحسنُ: لا يقطع الآبق إذا سرقَ (¬3)، وبه يأخذُ سفيانُ. قال أحمد: لأي شيء لا يقطع؟ !
¬__________
(¬1) رواه مالك ص 520 عن نافع أن عبدًا لابن عمر عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد اللَّه بن عمر إلى سعيد بن العاص وهو أمير المدينة ليقطع يده، فأبى سعيد أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق. فقال له عبد اللَّه بن عمر: في أي كتاب اللَّه وجدت هذا، ثم أمر به عبد اللَّه بن عمر، فقطعت يده.
ورواه الشافعي 2/ 83 (269) عن مالك، عن عُروة بن أذينة، وعبد الرزاق 10/ 240 (18983)، وابن أبي شيبة 5/ 476 (28141)، والدارقطني 3/ 207، والبيهقي 8/ 269.
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 249 عن مالك، عن عُروة بن أذينة، وعبد الرزاق 10/ 240 (18983)، وابن أبي شيبة 5/ 476 (28141)، والدراقطني 3/ 207، والبيهقي 8/ 269.
(¬3) رواه ابن أبي شيبة 5/ 476 (28137).

الصفحة 277