كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

فصل: تنفيذ الحد
2679 - كيفية تنفيذ الحد
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سَرقَ فَقُطِعَتْ يدُه، ثم سرقَ ما يقطعُ منه؟
قال: رجله، ثم يستودعُ السجن كما قال علي -رضي اللَّه عنه- (¬1).
قال إسحاق: لا، بل يقطع بعد اليد والرجل، اليد ثم الرجل كما سَنَّ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- ذَلِكَ (¬2) وأخذ عمر بن الخطاب به -رضي اللَّه عنه- (¬3).
"مسائل الكوسج" (2498)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مِنْ أين تُقطعُ اليدَ والرجل؟
قال: كلاهما من المفصل.
قال إسحاق: اليدُ من الرصغ (¬4): وهو الكوعُ، والرجلُ مِنَ المفصلِ ويتركُ العقب.
"مسائل الكوسج" (2501)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 10/ 186 (18764)، وابن أبي شيبة 5/ 486 (28251)، 5/ 47 (28261)، (28626).
(¬2) رواه الدارقطني 3/ 181 من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب، عن خالد بن سلمة -أراه- عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله". وصححه الألباني في "الإرواء" (2434) بشواهده.
(¬3) رواه عبد الرزاق 10/ 186 (18766)، وابن أبي شيبة 5/ 486 (28257)، والبيهقي 8/ 273، والدارقطني 3/ 181.
(¬4) الرصغ بالضم: الرسخ. انظر: "القاموس المحيط" مادة رصغ.

الصفحة 281