كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهري في رجل أشلَّ اليد سرق. قال: إذا كانت شلاء قطعت (¬1).
قال أحمدُ: إذا كان يحركها.
قُلْتُ: وإن لم يحركها؟
قال: إذا كانت قائمة قطع.
قال إسحاق: كما قال الزهري: تقطعُ يده الشلاء.
"مسائل الكوسج" (2674)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ قال: القطعُ يتركُ فيه العقبُ.
"مسائل أبي داود" (1460)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القطع من أين تقطع اليد؟
قال: من الكوع، من الفصل.
حديث يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أتي بسارق فقطعه، وأمر فحسم (¬2). فهذا يدل على المفصل.
"مسائل عبد اللَّه" (1545)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 10/ 190 (18776).
(¬2) رواه عن يزيد بن خصيفة عن ابن ثوبان أن النبي أتي بسارق. . الحديث.
وعبد الرزاق 10/ 225 (18923). ورواه أيضًا عن محمد بن المنكدر، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا 10/ 225 (18920).
ورواه أبو داود في "المراسيل" (244) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
ورواه عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة أن النبي. . الحديث. والبزار 15/ 46 (8259)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 168 (4974)، والدارقطني 3/ 102، 103، والحاكم 4/ 381، والبيهقي 8/ 271 وقال: قال علي: لم يسنده واحد منهم فوق ابن ثوبان إلى أحد قال: =

الصفحة 282