كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: يقول أحد: يقطع من المرفق؟
قال: الخوارج.
"مسائل عبد اللَّه" (1546)

نقل إبراهيم الحربي عن أحمد فيمن سرق ويُمناه جافة؟ قال: تقطع رجله.
"المغني" 12/ 444

العود في السرقة قبل تطبيق العقوبة:
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سرقَ، ثم سرقَ ولم يحد؟
قال: حدٌّ واحدٌ، ما لم يقم عليه الحد.
قال إسحاق: حدًّا واحدًا، إلا أن يكون قطع، ثم سرق، كذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق سرقة، فإن هذا يقطع؛ لأنه سارقٌ أيضًا.
"مسائل الكوسج" (2421)
¬__________
= وبلغني أن محمد بن إسحاق رواه عن يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان، عن أبي هريرة، ولا أراه حفظه.
قال الإمام أحمد: روي عنه أيضًا مرسلًا. اهـ.
وقال الهيثمي في "المجمع" 6/ 277: رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان القرشي، وثقه ابن حبَّان، وبقية رجاله رجال الصحيح.
قال الحافظ في "التلخيص" 4/ 66 (1776): [رواه] أبو داود في "المراسيل" من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بهذا، ووصله الدارقطني والحاكم والبيهقي بذكر أبي هريرة فيه، ورجح ابن خزيمة وابن المديني، وغير واحد إرساله، وصحح ابن القطان الموصول.
ورواه أبو داود في "السنن" والنسائي وابن ماجه من طريق أبي أمية المخزومي قال الخطابي: في إسناده مقال، قال: والحديث إذا رواه مجهول لم يكن حجة، ولم يجب الحكم به. اهـ.

الصفحة 283