باب حد قطَّاعِ الطريق (المحاربين)
2683 - ما جاء في شروط الحرابة
قال إسحاق بن منصور: قولُ ابن الزبير: مَنْ أشارَ السلاح، ثم وضعه فدمهُ هدر (¬1).
قال: لا أدري ما هذا.
قال إسحاق: إنَّما تقول: إذا أشار بالسلاحِ، ثم وضعه في الناسِ حتَّى استعرض الناس فقد حلَّ قتله، وهو مذهبُ الحرورية لما يستعرض الرجال والنساء والذرية.
"مسائل الكوسج" (2505)
قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة يكون خارجًا عنها. قال أحمد: دعه.
قلتُ: ما شأنك، سألتك عنه غير مرَّة.
قال: إذا لم يصح لي، كيف أقولُ؟ !
قال إسحاق: كلما حاربَ في المصرِ فلا تسمى محاربة، وحكمه حكم المقتتلين، وإذا كان خارجًا من المصرِ، فقطعَ الطريقَ، وأخافَ السبيلَ، وقتل فهو المحارب، حكمُه حكم المحارب.
"مسائل الكوسج" (2679)
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 10/ 161 (18683)، وابن أبي شيبة 5/ 550 (28915) موقوفًا، ورواه النسائي 7/ 117، والحاكم 2/ 159 مرفوعًا. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 4/ 73: روى موقوفًا، والذي أسنده ثقة. وذكره الألباني في "الصحيحة" (2345).