كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

فصل دفع الصائل (¬1)

2687 - جواز قتال اللصوص ودفع الصائل، وكيفية الدفع والقتال
قال إسحاق بن منصور: قَلْتُ: يقاتلَ اللص؟
قال: إذا كان مقبلًا فقاتلْهُ، وإذا وَلى فلا تقاتل.
قال إسحاق: كما قال، وتناشده في الإقبالِ ثلاثًا فان أبى، وإلا قاتلْه.
"مسائل الكوسج" (2502)

قال إسحاق بن منصور: قلت: أخذ ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- لصًّا في داره فأصلت عليه السيف (¬2)؟
قال: إذا كان مقبلًا، وأمَّا موليًا فلا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2506)، (3525)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إِن ابن شداد يُريد الخروج إلى الثغر، وقد قال أن أسألك، وهذا الطريق -طريق الأنبار- مخيفٌ، فإن عرض له اللصوص ترى أن يُقاتلهم؟
¬__________
(¬1) الصائل: المعتدي الذي يهاجم غيره بغير حق، وأصله يستخدم للبعير.
قال في "القاموس المحيط" ص 1321، باب: اللام، فصل: الصاد: صال البعير صآلة: واثب الناس، أو صار يقتل الناس ويعدو عليهم.
(¬2) رواه عبد الرزاق 10/ 112، 198 (18557، 18818)، وابن أبي شيبة 5/ 466 (28032).

الصفحة 291