كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

باب ما جاء في شروط وجوب القصاص
2528 - 1 - عصمة المقتول
قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث أنه سأل أبا عبد اللَّه: قلت: نصراني قتل نصرانيًّا؟
قال: يقتل به.
"أحكام أهل الملل" 2/ 395 (896)

2 - المكافأة
أولًا: المكافأة في الدين
2529 - لا يقتل مسلم بكافر
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: يقتل المسلم بكافرٍ؟
قال: لا يُقتل المسلم بكافرٍ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (2392)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: رجلٌ مسلمٌ قتلَ رجلًا مِنْ أهلِ الذمَّةِ؟
قال: عليه ديته، ولا يقتل به، لا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍ.
قال إسحاق: كما قال، إلَّا أنْ يكونَ عمدًا فديته مغلظة ألف دينار لما زال عنه القود، وكذا قال عمر وعثمان -رضي اللَّه عنهما- (¬1).
"مسائل الكوسج" (2504).
¬__________
(¬1) رواه عبد الرزاق 10/ 95 (18491 - 18492، 18495)، والبيهقي 8/ 32 - 33.

الصفحة 31