كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 12)

2698 - المرتد يقطع ويقتل، ثم يلحق بدار الحرب
قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل ارتد عن الإسلام فقطع الطريق وقتل النفس ثم لحق بدار الحرب فأخذه المسلمون كيف الحكم فيه؟
قال: تقام عليه الحدود ويقتص منه.
فأعدت عليه، فقال: تقام عليه الحدود والقصاص.
"أحكام أهل الملل" 2/ 513 (1289)

2699 - إذا ارتد الرجل، ثم دخل دار الحرب فقتل أو زنى ثم راجع
قال إسحاق بن منصور: سئل: إذا (أراد أن يدخل) (¬1) دار الحرب، فقتل أو زنا أو سرق.
قال: أما أنا فلا يعجبني أي: ألا يقام عليه ما أصاب هنالك.
"مسائل الكوسج" (3415)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: عن رجل ارتدّ عن الإسلام فلحق بدار الحرب فقتل بها رجلًا مسلمًا ثم رجع تائبًا وقد أسلم فأخذه وليّه يكون عليه قود من ذلك؟ فقال: قد زال عنه الحكم لأنه إنما قتل وهو مشرك وكذلك عن سرق وهو مشرك.
فقلت له: ويذهب دم الرجل المسلم؟ قال: لا أقول في هذا شيئًا.
¬__________
(¬1) هكذا بالأصل، وفي طبعة الجامعة الإسلامية: ارتد ودخل.

الصفحة 320